____________________
وموثقة طلحة بن زيد: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (1).
وقد حملها صاحب الوسائل وغيره على إمامة الغلام لمثله من جهة اعتبار العدالة في الإمام المنوطة بالبلوغ ولكنه كما ترى لإباء لفظ القوم والناس الوارد في الأوليين عن الحمل على غير البالغ كما لا يخفى. فمقتضاها جواز إمامة الغلام حتى للبالغين.
ولكن بإزاء هذه الأخبار ما رواه الشيخ باسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل إن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه " (2).
والمشهور ذكروا أن ضعف الرواية منجبر بالعمل، فلا تعارض بالروايات المتقدمة الساقطة عن الحجية باعراض الأصحاب عنها وإن صحت أسانيدها بعضا أو كلا، ولأجله حكموا باعتبار البلوغ في إمام الجماعة.
لكنا لا نقول بالانجبار كما لا نلتزم بالاعراض على ما هو المعلوم من مسلكنا في البابين. ومن ثم يشكل الحكم بالاعتبار بعد ورود النص الصحيح الصريح في العدم السليم عن المعارض على المختار. هذا ولكن الذي يهون الخطب أن الرواية معتبرة وإن حكم المشهور عليها بالضعف، إذ ليس في السند من يغمز فيه عدا غياث بن كلوب وهو وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال ولكن يظهر من مطاوي
وقد حملها صاحب الوسائل وغيره على إمامة الغلام لمثله من جهة اعتبار العدالة في الإمام المنوطة بالبلوغ ولكنه كما ترى لإباء لفظ القوم والناس الوارد في الأوليين عن الحمل على غير البالغ كما لا يخفى. فمقتضاها جواز إمامة الغلام حتى للبالغين.
ولكن بإزاء هذه الأخبار ما رواه الشيخ باسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل إن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه " (2).
والمشهور ذكروا أن ضعف الرواية منجبر بالعمل، فلا تعارض بالروايات المتقدمة الساقطة عن الحجية باعراض الأصحاب عنها وإن صحت أسانيدها بعضا أو كلا، ولأجله حكموا باعتبار البلوغ في إمام الجماعة.
لكنا لا نقول بالانجبار كما لا نلتزم بالاعراض على ما هو المعلوم من مسلكنا في البابين. ومن ثم يشكل الحكم بالاعتبار بعد ورود النص الصحيح الصريح في العدم السليم عن المعارض على المختار. هذا ولكن الذي يهون الخطب أن الرواية معتبرة وإن حكم المشهور عليها بالضعف، إذ ليس في السند من يغمز فيه عدا غياث بن كلوب وهو وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال ولكن يظهر من مطاوي