____________________
برواية الكليني العارية عنها سيما وأن الكافي أضبط المقدم على التهذيب لدى التعارض.
وأما رواية الكليني فدلالتها على اعتبار العدالة قاصرة، فإن الوثوق بالدين - في حد نفسه وإن كان ظاهرا فيها إذ الدين مركب من الأصول والفروع، فالوثوق به معناه الاطمئنان بعقيدته وبالتزامه وتدينه بما دان، بعدم التعدي عن الحدود الشرعية الذي هو معنى العدالة لكنه في خصوص المقام لا ظهور له إلا في الوثوق بعقيدته وأصول دينه دون الفروع لقول الراوي في صدر الحديث: إن مواليك قد اختلفوا.
الخ فإنه ناظر إلى اختلافهم بحسب العقائد والمسالك حيث كان دارجا وشائعا يومئذ بين مواليه، فكان منهم الواقفي والفطحي والزيدي والقدري وبعضهم من المجسمة وغير ذلك من ساير فرق العامة، فسأل عن جواز الصلاة خلفهم جميعا، فأجاب (ع) إنه لا تصل إلا خلف من تثق بدينه، أي صحة عقيدته، فلا نظر فيها إلى الفروع بوجه كي تدل على اعتبار العدالة كما لا يخفى.
وبعين هذا البيان يظهر الجواب عن رواية يزيد بن حماد عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له أصلي خلف من لا أعرف، فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه (1). فإن من لا يعرفه مجهولة عقيدته لا محالة.
هذا مع أن الروايتين كلتاهما ضعيفتان، أما الأخيرة فبآدم بن محمد وعلي بن محمد، وأما الأولى فبسهل بن زياد مع أن في طريق الكليني شيخه علي بن محمد، وفي طريق الشيخ إلى سهل ابن أبي جيد.
وأما رواية الكليني فدلالتها على اعتبار العدالة قاصرة، فإن الوثوق بالدين - في حد نفسه وإن كان ظاهرا فيها إذ الدين مركب من الأصول والفروع، فالوثوق به معناه الاطمئنان بعقيدته وبالتزامه وتدينه بما دان، بعدم التعدي عن الحدود الشرعية الذي هو معنى العدالة لكنه في خصوص المقام لا ظهور له إلا في الوثوق بعقيدته وأصول دينه دون الفروع لقول الراوي في صدر الحديث: إن مواليك قد اختلفوا.
الخ فإنه ناظر إلى اختلافهم بحسب العقائد والمسالك حيث كان دارجا وشائعا يومئذ بين مواليه، فكان منهم الواقفي والفطحي والزيدي والقدري وبعضهم من المجسمة وغير ذلك من ساير فرق العامة، فسأل عن جواز الصلاة خلفهم جميعا، فأجاب (ع) إنه لا تصل إلا خلف من تثق بدينه، أي صحة عقيدته، فلا نظر فيها إلى الفروع بوجه كي تدل على اعتبار العدالة كما لا يخفى.
وبعين هذا البيان يظهر الجواب عن رواية يزيد بن حماد عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له أصلي خلف من لا أعرف، فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه (1). فإن من لا يعرفه مجهولة عقيدته لا محالة.
هذا مع أن الروايتين كلتاهما ضعيفتان، أما الأخيرة فبآدم بن محمد وعلي بن محمد، وأما الأولى فبسهل بن زياد مع أن في طريق الكليني شيخه علي بن محمد، وفي طريق الشيخ إلى سهل ابن أبي جيد.