____________________
أما أولا فللقطع الخارجي بعدم الفرق بين الثنائية وغيرها في هذا الحكم، فإن المناط في تشريع العدول في المقام ادراك الجماعة المشترك بين الصورتين.
وأما ثانيا فلأن دعوى خروج الثنائية عن مورد الأخبار إنما تتجه بالإضافة إلى موثقة سماعة لقوله (ع) في ذيلها " وإن لم يكن إمام عدل فليس على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى، ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة " (1) فإن قوله (ع) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع. الخ ظاهر في الاتيان ببقية أجزاء الصلاة مع الإمام من قيام وركوع وسجود ونحوها المستلزم لفرض كون الصلاة ثلاثية أو رباعية إذ لو كانت ثنائية لقال (ع) ثم يسلم وينصرف لا أنه يتم صلاته معه على ما استطاع، فمورد الموثقة خاص بغير الثنائية كما ذكره (قده).
وأما صحيحة سليمان بن خالد فهي مطلقة وليس فيها ما يوهم الاختصاص فضلا عن الدلالة. والتقييد بالركعتين في قوله (ع) فليصل ركعتين إنما هو من أجل أن النافلة المعدول إليها لا تكون إذا ذات ركعتين، فهو في مقام التنبيه على هذه النكتة، وأن النافلة لم تشرع إلا ركعتين، وليس ناظرا إلى أن الصلاة المشغول بها كانت أكثر من ركعتين فيعدل بها إلى الركعتين تطوعا لعدم كونه (ع) في مقام التعرض إلى هذه الخصوصية بوجه فالاطلاق المستفاد من ترك الاستفصال عن كون تلك الصلاة ثنائية أم غيرها هو المحكم. فعلى
وأما ثانيا فلأن دعوى خروج الثنائية عن مورد الأخبار إنما تتجه بالإضافة إلى موثقة سماعة لقوله (ع) في ذيلها " وإن لم يكن إمام عدل فليس على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى، ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة " (1) فإن قوله (ع) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع. الخ ظاهر في الاتيان ببقية أجزاء الصلاة مع الإمام من قيام وركوع وسجود ونحوها المستلزم لفرض كون الصلاة ثلاثية أو رباعية إذ لو كانت ثنائية لقال (ع) ثم يسلم وينصرف لا أنه يتم صلاته معه على ما استطاع، فمورد الموثقة خاص بغير الثنائية كما ذكره (قده).
وأما صحيحة سليمان بن خالد فهي مطلقة وليس فيها ما يوهم الاختصاص فضلا عن الدلالة. والتقييد بالركعتين في قوله (ع) فليصل ركعتين إنما هو من أجل أن النافلة المعدول إليها لا تكون إذا ذات ركعتين، فهو في مقام التنبيه على هذه النكتة، وأن النافلة لم تشرع إلا ركعتين، وليس ناظرا إلى أن الصلاة المشغول بها كانت أكثر من ركعتين فيعدل بها إلى الركعتين تطوعا لعدم كونه (ع) في مقام التعرض إلى هذه الخصوصية بوجه فالاطلاق المستفاد من ترك الاستفصال عن كون تلك الصلاة ثنائية أم غيرها هو المحكم. فعلى