____________________
لكن بأزائها بعض الأخبار التي يظهر منها عدم الوجوب وهي موثقة الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال: سئل " عن رجل فاتته صلاة ركعة المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت والثانية أيضا؟ قال. نعم، قلت: كلهن؟ قال: نعم وإنما هي بركة " (1) حيث تضمنت الأمر بالتشهد في جميع الركعات الثلاث من صلاة المغرب بسياق واحد ونهج فارد. ومن الواضح أن كيفية التشهد في الأخيرتين اللتين هما ثانية المأموم وثالثته إنما هي على نحو الجلوس من غير تجاف فكذا في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام بمقتضى اتحاد السياق فيظهر منها عدم اعتبار التجافي فيها أيضا وأن الكل بنسق واحد فتأمل.
ويؤيد الموثقة خبر إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
" جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم فإنما التشهد بركة ".
وخبر علي بن جعفر " سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهن جميعا " (2) وإن كان الأول منهما ضعيفا بسهل بن زياد والثاني بعبد الله بن الحسن. ومن هنا ذكرناهما بعنوان التأييد، فإنهما ظاهران كالموثقة في القعود على النحو المتعارف الذي يقعد الإمام وغيره من ساير المأمومين من غير اقعاء وتجاف.
ومن أجل ذلك يحمل الأمر بالتجافي في الصحيحين المتقدمين على
ويؤيد الموثقة خبر إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
" جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم فإنما التشهد بركة ".
وخبر علي بن جعفر " سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهن جميعا " (2) وإن كان الأول منهما ضعيفا بسهل بن زياد والثاني بعبد الله بن الحسن. ومن هنا ذكرناهما بعنوان التأييد، فإنهما ظاهران كالموثقة في القعود على النحو المتعارف الذي يقعد الإمام وغيره من ساير المأمومين من غير اقعاء وتجاف.
ومن أجل ذلك يحمل الأمر بالتجافي في الصحيحين المتقدمين على