____________________
دون الأخيرتين اللتين لم يكلف بها فيهما وإن اختارها خارجا كما مر. فالعموم المزبور سليم هنا عما يصلح للتخصيص مضافا إلى التصريح بوجوب القراءة في المقام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال (ع): " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك. الخ " (1).
(1): أما مشروعيته فمما لا اشكال فيه للتصريح به في موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) " في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة من الإمام فقنت الإمام، أيقنت معه؟
قال: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه " (2).
وهل يجب ذلك أم يستحب؟ الظاهر عدم الوجوب، فإن الدليل عليه إن كان لزوم المتابعة المعتبرة في مفهوم الائتمام فمن الواضح أن الائتمام لا يستدعي إلا التبعية فيما هي وظيفة المأموم وجوبا أو استحبابا، فلا يأتي بوظيفته إلا تبعا للإمام. والقنوت في المقام ليس من وظائف المأموم بحسب أصل الصلاة لكونه في الركعة الأولى منها وإنما هو من وظائف الإمام خاصة.
ومنه يظهر أنه بناءا على وجوب المتابعة نفسا لا يجب عليه القنوت أيضا لعين ما ذكر من أن مورد المتابعة ما هي من وظائف المأموم.
فدليل وجوب المتابعة نفسا أو شرطا لا يقتضي وجوب القنوت في المقام.
(1): أما مشروعيته فمما لا اشكال فيه للتصريح به في موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) " في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة من الإمام فقنت الإمام، أيقنت معه؟
قال: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه " (2).
وهل يجب ذلك أم يستحب؟ الظاهر عدم الوجوب، فإن الدليل عليه إن كان لزوم المتابعة المعتبرة في مفهوم الائتمام فمن الواضح أن الائتمام لا يستدعي إلا التبعية فيما هي وظيفة المأموم وجوبا أو استحبابا، فلا يأتي بوظيفته إلا تبعا للإمام. والقنوت في المقام ليس من وظائف المأموم بحسب أصل الصلاة لكونه في الركعة الأولى منها وإنما هو من وظائف الإمام خاصة.
ومنه يظهر أنه بناءا على وجوب المتابعة نفسا لا يجب عليه القنوت أيضا لعين ما ذكر من أن مورد المتابعة ما هي من وظائف المأموم.
فدليل وجوب المتابعة نفسا أو شرطا لا يقتضي وجوب القنوت في المقام.