____________________
وحصول الانفراد القهري.
لكن هذا كله فيما إذا عرض ذلك أثناء الصلاة بحيث لم يتمكن من اتمام الجماعة بقاءا.
وأما إذا علم بذلك من ابتداء الصلاة وأن الإمام يعجله عن الحمد ولا يمهله فصحة الاقتداء حينئذ مشكلة، فإنها مبنية على جواز الائتمام لمن يعلم بعدم التمكن من اتمام الصلاة جماعة. فإن قلنا بالجواز صح في المقام وإلا فلا.
بقي في المقام رواية واحدة ربما يستدل بها على سقوط القراءة، وهي صحيحة معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته، قال: نعم " (1). والمراد بآخر الصلاة في ذيل الصحيحة هي الركعة الأخيرة وهذه الصحيحة هي من جملة الروايات المتضمنة أن من ترك القراءة في الأولتين لعذر يتداركها ويقضيها في الأخيرتين وجوبا أو استحبابا كي لا تخلو صلاته عن القراءة، إذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقد تقدمت الإشارة إليها في مبحث القراءة.
وكيفما كان: فسياق الصحيحة سؤالا وجوابا وإن كان في مقام قضاء ما ترك من القراءة والنظر فيها مقصور عليه فحسب إلا أنه يظهر منها المفروغية عن جواز الترك وسقوط القراءة لدى عدم امهال الإمام لمغروسيته في ذهن السائل، وتقريره (ع) على ذلك وهو المطلوب وفيه أن الصحيحة أجنبية عن محل الكلام، فإن المراد بآخر
لكن هذا كله فيما إذا عرض ذلك أثناء الصلاة بحيث لم يتمكن من اتمام الجماعة بقاءا.
وأما إذا علم بذلك من ابتداء الصلاة وأن الإمام يعجله عن الحمد ولا يمهله فصحة الاقتداء حينئذ مشكلة، فإنها مبنية على جواز الائتمام لمن يعلم بعدم التمكن من اتمام الصلاة جماعة. فإن قلنا بالجواز صح في المقام وإلا فلا.
بقي في المقام رواية واحدة ربما يستدل بها على سقوط القراءة، وهي صحيحة معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته، قال: نعم " (1). والمراد بآخر الصلاة في ذيل الصحيحة هي الركعة الأخيرة وهذه الصحيحة هي من جملة الروايات المتضمنة أن من ترك القراءة في الأولتين لعذر يتداركها ويقضيها في الأخيرتين وجوبا أو استحبابا كي لا تخلو صلاته عن القراءة، إذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقد تقدمت الإشارة إليها في مبحث القراءة.
وكيفما كان: فسياق الصحيحة سؤالا وجوابا وإن كان في مقام قضاء ما ترك من القراءة والنظر فيها مقصور عليه فحسب إلا أنه يظهر منها المفروغية عن جواز الترك وسقوط القراءة لدى عدم امهال الإمام لمغروسيته في ذهن السائل، وتقريره (ع) على ذلك وهو المطلوب وفيه أن الصحيحة أجنبية عن محل الكلام، فإن المراد بآخر