____________________
ودعوى السيرة المستمرة على الترك كما قيل غير ثابتة. فالأقوى وجوب الانصات خلف الإمام عملا بظاهر الأمر في الآية المباركة السليم عما يوجب صرفه إلى الاستحباب.
ومما يؤكد الوجوب قوله (ع) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: " وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فانصت. الخ " (1) فإن تعليل وجوب الجهر على الإمام بانصات من خلفه يكشف عن وجوب الانصات لا محالة، وإلا فكيف يكون الحكم الاستحبابي علة لحكم الزامي.
وعليه فليس في تعليل النهي عن القراءة بالانصات في صحيحة زرارة المتقدمة قرينة على الكراهة لتوقفها على استحباب الانصات. وقد عرفت أن الأقوى وجوبه فتركها عزيمة لا رخصة.
وقد يجاب عن هذه القرينة بأن تطبيق الآية في الصحيحة المتقدمة يمكن أن يكون بلحاظ الأمر بالانصات لا بلحاظ النهي عن القراءة فالتعليل راجع إلى الأول دون الثاني كي يدل على الكراهة.
وفيه أن هذا بعيد جدا فإن توسط قوله (ع) ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين بين قوله فإن الله عز وجل يقول. الخ وبين قوله:
(وأنصت لقراءته) مانع عن رجوع التعليل إلى الأمر بالانصات كما لا يخفى.
بل الظاهر أن التعليل راجع إلى الجملة المتصلة به أعني قوله (ع) ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين بقرينة فاء التفريع في قوله (ع):
في آخر الصحيحة (فالأخيرتان تبع للأولتين) ويكون حاصل المعنى أن
ومما يؤكد الوجوب قوله (ع) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: " وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فانصت. الخ " (1) فإن تعليل وجوب الجهر على الإمام بانصات من خلفه يكشف عن وجوب الانصات لا محالة، وإلا فكيف يكون الحكم الاستحبابي علة لحكم الزامي.
وعليه فليس في تعليل النهي عن القراءة بالانصات في صحيحة زرارة المتقدمة قرينة على الكراهة لتوقفها على استحباب الانصات. وقد عرفت أن الأقوى وجوبه فتركها عزيمة لا رخصة.
وقد يجاب عن هذه القرينة بأن تطبيق الآية في الصحيحة المتقدمة يمكن أن يكون بلحاظ الأمر بالانصات لا بلحاظ النهي عن القراءة فالتعليل راجع إلى الأول دون الثاني كي يدل على الكراهة.
وفيه أن هذا بعيد جدا فإن توسط قوله (ع) ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين بين قوله فإن الله عز وجل يقول. الخ وبين قوله:
(وأنصت لقراءته) مانع عن رجوع التعليل إلى الأمر بالانصات كما لا يخفى.
بل الظاهر أن التعليل راجع إلى الجملة المتصلة به أعني قوله (ع) ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين بقرينة فاء التفريع في قوله (ع):
في آخر الصحيحة (فالأخيرتان تبع للأولتين) ويكون حاصل المعنى أن