____________________
وابن نما وغيرهم.
الرابع: التحريم ولم ينسب إلا إلى الحلي وإن ناقش في الجواهر في صدق النسبة وأنه اشتباه من الحاكي كما عرفت إلا أنه قول منسوب إليه سواء أصحت النسبة أم لا، هذه هي حال الأقوال.
أما الأخير فساقط جزما، إذ ليس له وجه ظاهر عدا الاغترار بعموم بعض الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام اللازم تخصيصه بالنصوص الكثيرة الواردة في المقام كما ستعرف المتضمنة للأمر بالقراءة الذي لا أقل من دلالته على الترخيص.
وأما القول: بالوجوب فمستنده الأخذ بظاهر الأمر الوارد في غير واحد من النصوص. ففي صحيح الحلبي: ". إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ ". وفي صحيح ابن الحجاج ". وإن لم تسمع فاقرأ " وفي صحيح قتيبة: ". إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك. الخ " وفي موثق سماعة: " وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه " (1). ونحوها غيرها.
وفيه أولا: إن الأمر في هذه النصوص لا يدل على الوجوب، بل ولا الاستحباب لوروده موقع توهم الحظر بناءا على ما عرفت من المنع عن القراءة لدى السماع. فغايته الدلالة على الجواز ومجرد الترخيص.
وثانيا: إنه محمول على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك الثابت في صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة
الرابع: التحريم ولم ينسب إلا إلى الحلي وإن ناقش في الجواهر في صدق النسبة وأنه اشتباه من الحاكي كما عرفت إلا أنه قول منسوب إليه سواء أصحت النسبة أم لا، هذه هي حال الأقوال.
أما الأخير فساقط جزما، إذ ليس له وجه ظاهر عدا الاغترار بعموم بعض الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام اللازم تخصيصه بالنصوص الكثيرة الواردة في المقام كما ستعرف المتضمنة للأمر بالقراءة الذي لا أقل من دلالته على الترخيص.
وأما القول: بالوجوب فمستنده الأخذ بظاهر الأمر الوارد في غير واحد من النصوص. ففي صحيح الحلبي: ". إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ ". وفي صحيح ابن الحجاج ". وإن لم تسمع فاقرأ " وفي صحيح قتيبة: ". إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك. الخ " وفي موثق سماعة: " وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه " (1). ونحوها غيرها.
وفيه أولا: إن الأمر في هذه النصوص لا يدل على الوجوب، بل ولا الاستحباب لوروده موقع توهم الحظر بناءا على ما عرفت من المنع عن القراءة لدى السماع. فغايته الدلالة على الجواز ومجرد الترخيص.
وثانيا: إنه محمول على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك الثابت في صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة