____________________
فيه. الخ (1).
وفيه أنها ضعيفة السند جدا لاشتماله على جمع من الضعفاء والمجاهيل، وإن تمت دلالتها فهي ساقطة ولا تصل النوبة إلى الجمع الدلالي كي يحمل النهي في تلك الأخبار الصحيحة على الكراهة.
ودعوى الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى كما مر مرارا. مضافا إلى عدم تحقق الشهرة في المقام بنحو يكون القول الآخر شاذا، فإن القائلين بالحرمة أيضا كثيرون والمسألة ذات قولين وليست شهرة في البين كي يدعى الانجبار بها.
الثالثة وهي العمدة صحيحة علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في حديث قال سألت أبا الحسن (ع) عن الركعتين المتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس (2) وفي بعض النسخ إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. وتقريب الاستدلال يتوقف على مقدمات:
الأولى: أن المراد بالصمت ليس هو السكوت، إذ ليس في الصلوات ركعة يسكت فيها الإمام وحمله على السكوت عن القراءة كما عن الوافي بعيد جدا كما لا يخفى، بل المراد هو الاخفات فإنه أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة. فقوله (يصمت) بمثابة قوله (يخفت) لما بينهما من المشاكلة والمشابهة.
الثانية: إن المراد من الركعتين هما الأوليان من الاخفاتية دون الأخيرتين، فإن الجهر والاخفات إنما يطلقان بلحاظ القراءة التي
وفيه أنها ضعيفة السند جدا لاشتماله على جمع من الضعفاء والمجاهيل، وإن تمت دلالتها فهي ساقطة ولا تصل النوبة إلى الجمع الدلالي كي يحمل النهي في تلك الأخبار الصحيحة على الكراهة.
ودعوى الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى كما مر مرارا. مضافا إلى عدم تحقق الشهرة في المقام بنحو يكون القول الآخر شاذا، فإن القائلين بالحرمة أيضا كثيرون والمسألة ذات قولين وليست شهرة في البين كي يدعى الانجبار بها.
الثالثة وهي العمدة صحيحة علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في حديث قال سألت أبا الحسن (ع) عن الركعتين المتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس (2) وفي بعض النسخ إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. وتقريب الاستدلال يتوقف على مقدمات:
الأولى: أن المراد بالصمت ليس هو السكوت، إذ ليس في الصلوات ركعة يسكت فيها الإمام وحمله على السكوت عن القراءة كما عن الوافي بعيد جدا كما لا يخفى، بل المراد هو الاخفات فإنه أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة. فقوله (يصمت) بمثابة قوله (يخفت) لما بينهما من المشاكلة والمشابهة.
الثانية: إن المراد من الركعتين هما الأوليان من الاخفاتية دون الأخيرتين، فإن الجهر والاخفات إنما يطلقان بلحاظ القراءة التي