كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق٢ - الصفحة ٢٤٥

____________________
القراءة ممنوعة في الأخيرتين لأن الانصات واجب في الأولتين بمقتضى الآية المباركة الملازم لترك القراءة فيهما، فكذا تترك في الأخيرتين لأنهما تابعتان للأولتين في هذا الحكم.
والمتحصل: من جميع ما قدمناه أن هذه الصحيحة لا تصلح للقرينية ليصرف النهي الوارد فيها وفي غيرها عن القراءة إلى الكراهة.
ومنها - أي من القرائن - موثقة سماعة عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه (1).
فإن التعبير بالاجزاء يكشف عن جواز القراءة، غير أن السماع يجزي عنها.
وفيه أن الاجزاء لا يدل إلا على جواز السماع بالمعنى الأعم، والاكتفاء به عن القراءة، وأما إنها مكروهة أو محرمة وأن تركها بنحو الرخصة أو العزيمة فلا دلالة فيه على ذلك بوجه.
بل يمكن أن يقال بدلالة الموثقة على أن الترك بنحو العزيمة وأن القراءة ليست بجائزة بقرينة المقابلة بين هذه الفقرة وبين قوله (ع) وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه، فإن القراءة لدى عدم السماع جائزة لا واجبة نصا وفتوى كما ستعرف. ومقتضى المقابلة عدم الجواز لدى السماع، إذ لو جاز معه أيضا لما صح التقابل مع أن التفصيل قاطع للشركة.
وبعبارة: أخرى لا شك أن القراءة في الصورة الثانية ليست بواجبة للنصوص الدالة على جواز الترك. فتركها حينئذ رخصة قطعا، فإن

(١) الوسائل: باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح 10.
(٢٤٥)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست