____________________
على المشهور.
ومنها: ما في جملة من النصوص من أن (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم).
وفيه: بعد الغض عما في اسناد هذه الطائفة من الخدش على ما تقدم سابقا، وإنما المعتبر ما تضمن التعبير ب (الافتتاح والاختتام) ومن ثم يعبر عن هذه التكبيرة في لسان الروايات بتكبيرة الافتتاح وأما التعبير بتكبيرة الاحرام فهو اصطلاح خاص بالفقهاء.
أن مبنى الاستدلال على إرادة التحريم والتحليل التكليفيين وهو ممنوع بل المراد الوضعي منهما بشهادة شمولها للنافلة ولا حرمة فيها بالضرورة.
ومنها: ما في بعض نصوص كثير الشك من قوله (ع):
(لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه) (1) حيث يظهر منها النهي عن النقض الظاهر في الحرمة.
وفيه أن المنهي عنه لم يكن مجرد النقض بل تعويد الخبيث منه باكثاره الكاشف عن إطاعته والركون إلى ميوله وتسويلاته. ومن ثم يسري الحكم إلى النافلة والوضوء وغيرهما مما لا ريب في جواز قطعه. بل يمكن أن يقال إنها على خلاف المطلوب أدل لكشفها عن جواز النقض في حد نفسه وإلا لكان النهي عنه أولى من النهي عن التعويد المزبور.
وعلى الجملة: إن لم تكن الصحيحة دالة على الجواز فلا ريب في عدم دلالتها على عدم الجواز.
ومنها: النصوص الآمرة بالمضي في الصلاة وعدم قطعها لدى عروض
ومنها: ما في جملة من النصوص من أن (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم).
وفيه: بعد الغض عما في اسناد هذه الطائفة من الخدش على ما تقدم سابقا، وإنما المعتبر ما تضمن التعبير ب (الافتتاح والاختتام) ومن ثم يعبر عن هذه التكبيرة في لسان الروايات بتكبيرة الافتتاح وأما التعبير بتكبيرة الاحرام فهو اصطلاح خاص بالفقهاء.
أن مبنى الاستدلال على إرادة التحريم والتحليل التكليفيين وهو ممنوع بل المراد الوضعي منهما بشهادة شمولها للنافلة ولا حرمة فيها بالضرورة.
ومنها: ما في بعض نصوص كثير الشك من قوله (ع):
(لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه) (1) حيث يظهر منها النهي عن النقض الظاهر في الحرمة.
وفيه أن المنهي عنه لم يكن مجرد النقض بل تعويد الخبيث منه باكثاره الكاشف عن إطاعته والركون إلى ميوله وتسويلاته. ومن ثم يسري الحكم إلى النافلة والوضوء وغيرهما مما لا ريب في جواز قطعه. بل يمكن أن يقال إنها على خلاف المطلوب أدل لكشفها عن جواز النقض في حد نفسه وإلا لكان النهي عنه أولى من النهي عن التعويد المزبور.
وعلى الجملة: إن لم تكن الصحيحة دالة على الجواز فلا ريب في عدم دلالتها على عدم الجواز.
ومنها: النصوص الآمرة بالمضي في الصلاة وعدم قطعها لدى عروض