____________________
الواجب الأهم.
(1): ربما يورد عليه بانحصار القطع الواجب في هذه الصورة فما هو معنى الخصوصية؟
وهو عجيب لبداهة منع الانحصار فإن من موارده القطع لأداء الدين الذي تقدم البحث عنه في المسألة السابقة. نعم يتوجه على ما في المتن السؤال عن الخصوصية المنظورة لهذه الصورة، فإنا إذا صححنا الخطاب الترتبي كما هو الأظهر صحت الصلاة في جميع الصور وإلا لم تصح في شئ منها، فما هو الوجه في تخصيص هذه الصورة بالذكر.
وربما يوجه بتوقف دفع الضرر على عنوان القطع فإذا وجب امتنع الأمر بالتمام ولو بنحو الترتب لأنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما، ولا موقع للترتب في مثل ذلك كما لا يخفى.
ويندفع أولا: بمنع وجوب القطع بعنوانه، بل الذي يكون موجبا لدفع الضرر إنما هو سببه من التكلم أو المشي أو الاستدبار ونحوها من المنافيات، فهو الواجب مقدمة لدفع الضرر من انقاذ غريق أو اطفاء حريق وما شاكلهما لا القطع بما هو قطع ومن ثم لو قطع ولم يأت بها لم ينفع كما أنه لو أتى بها كفى وإن لم يكن متشاغلا بالصلاة ليحتاج إلى القطع.
فإذا كان الواجب تلك المنافيات كان المقام من الضدين اللذين لهما ثالث فيؤمر بالاتمام على تقدير عصيان الأمر بما يحصل به
(1): ربما يورد عليه بانحصار القطع الواجب في هذه الصورة فما هو معنى الخصوصية؟
وهو عجيب لبداهة منع الانحصار فإن من موارده القطع لأداء الدين الذي تقدم البحث عنه في المسألة السابقة. نعم يتوجه على ما في المتن السؤال عن الخصوصية المنظورة لهذه الصورة، فإنا إذا صححنا الخطاب الترتبي كما هو الأظهر صحت الصلاة في جميع الصور وإلا لم تصح في شئ منها، فما هو الوجه في تخصيص هذه الصورة بالذكر.
وربما يوجه بتوقف دفع الضرر على عنوان القطع فإذا وجب امتنع الأمر بالتمام ولو بنحو الترتب لأنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما، ولا موقع للترتب في مثل ذلك كما لا يخفى.
ويندفع أولا: بمنع وجوب القطع بعنوانه، بل الذي يكون موجبا لدفع الضرر إنما هو سببه من التكلم أو المشي أو الاستدبار ونحوها من المنافيات، فهو الواجب مقدمة لدفع الضرر من انقاذ غريق أو اطفاء حريق وما شاكلهما لا القطع بما هو قطع ومن ثم لو قطع ولم يأت بها لم ينفع كما أنه لو أتى بها كفى وإن لم يكن متشاغلا بالصلاة ليحتاج إلى القطع.
فإذا كان الواجب تلك المنافيات كان المقام من الضدين اللذين لهما ثالث فيؤمر بالاتمام على تقدير عصيان الأمر بما يحصل به