____________________
في الجواهر لعدم الدليل عليه فإن النصوص المتعرضة لرده ناظرة إلى كيفية الرد، وأن من تصدى للجواب فليقل هكذا لا إلى أصل الوجوب، وإن شئت قلت إنها واردة مورد توهم الحظر، فلا تدل على أزيد من الرخصة.
ولكن الظاهر هو الوجوب، فإن النصوص الخاصة وإن كان الأمر فيها كما ذكر إلا أن الاطلاقات كقوله (ع) في موثقة السكوني:
(السلام تطوع والرد فريضة)، وفي صحيحة عبد الله بن سنان (رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام) (1) غير قاصرة الشمول للكافر، بل يمكن الاستدلال باطلاق الآية الشريفة بناءا على أن يكون المراد من التحية خصوص السلام لا مطلق التحية فإنها حينئذ محمولة على الاستحباب كما تقدم.
الجهة الثانية: هل يجب رده في حال الصلاة أيضا؟ الظاهر عدم الوجوب لاختصاص بعض نصوص الباب بالمسلم كقوله (ع) في صحيحة ابن مسلم: (إذا سلم عليك مسلم.، الخ وفي موثقة عمار:
(إذا سلم عليك رجل من المسلمين) (2).
نعم: الموضوع في ساير النصوص كصحيحة محمد بن مسلم الأخرى وموثقة سماعة، وصحيحة منصور (3) مطلق يشمل المسلم وغيره إلا أنه لم يكن بد من تقييده بالأول بقرينة الأمر بالرد بالمثل غير الثابت في حق الكافر قطعا كما ستعرف.
ولكن الظاهر هو الوجوب، فإن النصوص الخاصة وإن كان الأمر فيها كما ذكر إلا أن الاطلاقات كقوله (ع) في موثقة السكوني:
(السلام تطوع والرد فريضة)، وفي صحيحة عبد الله بن سنان (رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام) (1) غير قاصرة الشمول للكافر، بل يمكن الاستدلال باطلاق الآية الشريفة بناءا على أن يكون المراد من التحية خصوص السلام لا مطلق التحية فإنها حينئذ محمولة على الاستحباب كما تقدم.
الجهة الثانية: هل يجب رده في حال الصلاة أيضا؟ الظاهر عدم الوجوب لاختصاص بعض نصوص الباب بالمسلم كقوله (ع) في صحيحة ابن مسلم: (إذا سلم عليك مسلم.، الخ وفي موثقة عمار:
(إذا سلم عليك رجل من المسلمين) (2).
نعم: الموضوع في ساير النصوص كصحيحة محمد بن مسلم الأخرى وموثقة سماعة، وصحيحة منصور (3) مطلق يشمل المسلم وغيره إلا أنه لم يكن بد من تقييده بالأول بقرينة الأمر بالرد بالمثل غير الثابت في حق الكافر قطعا كما ستعرف.