بالنسبة إلى الثاني تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني، وقد يقال بعدم كفاية الحج للثاني أيضا في تفريغ ذمة المنوب عنه بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين وللأجير أن يحج ثالثا في صورة الاطلاق لأن الحج الأول فاسد والثاني إنما وجب للافساد عقوبة فيجب ثالث إذ التداخل خلاف الأصل، وفيه أن هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأول والظاهر من الأخبار على القول بعدم صحة الأول وجوب إعادة الأول وبذلك العنوان فيكفي في التفريغ ولا يكون من باب التداخل فليس الافساد عنوانا مستقلا، نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا أن الافساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول وهو خلاف ظاهر الأخبار، وقد يقال في صورة التعيين أن الحج الأول إذا كان فاسدا وانفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه ولا يكون مبرئا لذمة المنوب عنه فيجب على المستأجر استئجار حج آخر، وفيه أيضا ما عرفت من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول، وكون الأول بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه لأنه بدل
(٨٩)