____________________
البطلان، فإن التعليق المبطل هو التعليق على أمر متوقع الحصول، وأما التعليق على أمر حاصل موجود بالفعل فغير موجب للبطلان.
هذا فيما إذا كان الشرط من قبيل الأفعال التي قابلة للالتزام بها كالخياطة والخدمة، ونحو ذلك.
وأما الثاني: فمورده ما إذا كان الشرط خارجا عن تحت الاختيار ككتابة العبد أو جماله ونحوهما فإن تعليق العقد على الالتزام بذلك مما لا معنى له، لأن الالتزام بشئ إنما يتعلق بأمر اختياري مقدور للملتزم وأما إذا كان غير مقدور له فلا معنى للالتزام به، ففي أمثال هذه الموارد معنى الاشتراط هو أن الالتزام بالمنشأ والوفاء به معلق على الكتابة أو الجمال (مثلا)، ومرجع ذلك إلى جعل الخيار بلسان الشرط، فحقيقة الشرط ليست عبارة عن الالتزام في ضمن التزام آخر بل حقيقته إما تعليق المنشأ بالالتزام في الأمور القابلة للالتزام بها وإما أن الالتزام بالعقد معلق على وجود الشرط، فمرجع الشرط في العقد إلى أحد هذين الأمرين وهما قد يجتمعان وقد يفترقان ففي كل مورد غير قابل للخيار كالنكاح بناءا على المشهور وخلافا لصاحب الجواهر، أو الطلاق، والعتق ونحوهما من الايقاعات التي لا يجري فيها الخيار، يرجع الاشتراط إلى تعليق العقد أو الايقاع على الالتزام، فلو اشترطت الزوجة على زوجها بأن يكون اختيار السكنى بيدها، أو أن ينفق عليها كل شهر كذا مقدارا معناه أن أصل النكاح معلق على التزام الزوج بهذه الأمور وآثره الزام الشارع المشروط عليه باتيان الشرط للسيرة، ولقولهم - (ع):
(المؤمنون عند شروطهم) (1) وليس أثره الخيار للمشروط له، فليس في البين إلا حكم تكليفي وهو وجوب الاتيان بالشرط على
هذا فيما إذا كان الشرط من قبيل الأفعال التي قابلة للالتزام بها كالخياطة والخدمة، ونحو ذلك.
وأما الثاني: فمورده ما إذا كان الشرط خارجا عن تحت الاختيار ككتابة العبد أو جماله ونحوهما فإن تعليق العقد على الالتزام بذلك مما لا معنى له، لأن الالتزام بشئ إنما يتعلق بأمر اختياري مقدور للملتزم وأما إذا كان غير مقدور له فلا معنى للالتزام به، ففي أمثال هذه الموارد معنى الاشتراط هو أن الالتزام بالمنشأ والوفاء به معلق على الكتابة أو الجمال (مثلا)، ومرجع ذلك إلى جعل الخيار بلسان الشرط، فحقيقة الشرط ليست عبارة عن الالتزام في ضمن التزام آخر بل حقيقته إما تعليق المنشأ بالالتزام في الأمور القابلة للالتزام بها وإما أن الالتزام بالعقد معلق على وجود الشرط، فمرجع الشرط في العقد إلى أحد هذين الأمرين وهما قد يجتمعان وقد يفترقان ففي كل مورد غير قابل للخيار كالنكاح بناءا على المشهور وخلافا لصاحب الجواهر، أو الطلاق، والعتق ونحوهما من الايقاعات التي لا يجري فيها الخيار، يرجع الاشتراط إلى تعليق العقد أو الايقاع على الالتزام، فلو اشترطت الزوجة على زوجها بأن يكون اختيار السكنى بيدها، أو أن ينفق عليها كل شهر كذا مقدارا معناه أن أصل النكاح معلق على التزام الزوج بهذه الأمور وآثره الزام الشارع المشروط عليه باتيان الشرط للسيرة، ولقولهم - (ع):
(المؤمنون عند شروطهم) (1) وليس أثره الخيار للمشروط له، فليس في البين إلا حكم تكليفي وهو وجوب الاتيان بالشرط على