____________________
في غير البدنة عدم الدليل.
نعم يظهر من صحيح عمر بن يزيد، (من اشعر بدنته فقد أحرم) اختصاص الاشعار بالبدنة وإلا لو كان الاشعار ثابتا في غير البدنة أيضا لكان ذكر البدنة لغوا، لما ذكرنا في محله أن القيد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المشهور من الانتفاء عند الانتفاء ولكن يوجب عدم سريان الحكم في الطبيعي وإلا لكان ذكر القيد لغوا.
وكيف كان: لا دليل على ثبوت الاشعار في غير البدن.
ثم إنه في البدن مخير بنى الاشعار والتقليد، ويكفي أحدهما في عقد الاحرام لاطلاق الروايات المتقدمة كصحيحة معاوية بن عمار ونحوها.
نعم الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد، لمعتبرة السكوني عن جعفر (ع) أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال:
أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها) (1) فكأن الجمع بينهما مفروغ عنه وإنما سئل (عليه السلام) عن وجهه والإمام (ع) بين وجه الجمع.
ولصحيح معاوية بن عمار (البدن تشعر في الجانب الأيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها) (2) بل الأحوط الأولى هو الجمع بين التلبية والاشعار والتقليد ولا يكتفي في عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد خروجا عن مخالفة السيد
نعم يظهر من صحيح عمر بن يزيد، (من اشعر بدنته فقد أحرم) اختصاص الاشعار بالبدنة وإلا لو كان الاشعار ثابتا في غير البدنة أيضا لكان ذكر البدنة لغوا، لما ذكرنا في محله أن القيد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المشهور من الانتفاء عند الانتفاء ولكن يوجب عدم سريان الحكم في الطبيعي وإلا لكان ذكر القيد لغوا.
وكيف كان: لا دليل على ثبوت الاشعار في غير البدن.
ثم إنه في البدن مخير بنى الاشعار والتقليد، ويكفي أحدهما في عقد الاحرام لاطلاق الروايات المتقدمة كصحيحة معاوية بن عمار ونحوها.
نعم الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد، لمعتبرة السكوني عن جعفر (ع) أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال:
أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها) (1) فكأن الجمع بينهما مفروغ عنه وإنما سئل (عليه السلام) عن وجهه والإمام (ع) بين وجه الجمع.
ولصحيح معاوية بن عمار (البدن تشعر في الجانب الأيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها) (2) بل الأحوط الأولى هو الجمع بين التلبية والاشعار والتقليد ولا يكتفي في عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد خروجا عن مخالفة السيد