____________________
يسقط عنه القراءة، أو التلبية بمجرد عجزه عن أداء الكلمات صحيحا إذ لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح العارف باللغة العربية فالملحون يقوم مقام الصحيح.
ويمكن الاستدلال له بما رواه الكليني بسند معتبر عندنا وفيه النوافلي والسكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) (1).
فإن المستفاد منها عدم جواز الاستنابة بالعجز عن أداء الكلمات فإذا ثبت جواز الاكتفاء بالمقدار الممكن في الأخرس - ولو بتحريك لسانه - ثبت في غيره أيضا إذ لا تحتمل سقوط الحج أو سقوط التلبية عنه، والمفروض أنه لا دليل على الاستنابة فالمأمور بالتلبية نفس الأخرس، أو العاجز عن أداء الكلمات الصحيحة فينتقل الواجب إلى الملحون فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط.
(1) وأما الترجمة فمع التمكن من العربية فلا تجزي لأنها على خلاف المأمور به في الروايات، ومع عدم التمكن من العربية فقد ذكر في المتن أن الأحوط الجمع بين الملحون والترجمة والاستنابة أقول: لا بد من خروج الأخرس عن هذا البحث بالمرة لأنه غير قادر على التكلم أبدا لا بالملحون ولا بالترجمة، فالكلام في القادر على المتكلم، ولا ريب أن من كان قادرا على التكلم يقدر على أداء الكلمات
ويمكن الاستدلال له بما رواه الكليني بسند معتبر عندنا وفيه النوافلي والسكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) (1).
فإن المستفاد منها عدم جواز الاستنابة بالعجز عن أداء الكلمات فإذا ثبت جواز الاكتفاء بالمقدار الممكن في الأخرس - ولو بتحريك لسانه - ثبت في غيره أيضا إذ لا تحتمل سقوط الحج أو سقوط التلبية عنه، والمفروض أنه لا دليل على الاستنابة فالمأمور بالتلبية نفس الأخرس، أو العاجز عن أداء الكلمات الصحيحة فينتقل الواجب إلى الملحون فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط.
(1) وأما الترجمة فمع التمكن من العربية فلا تجزي لأنها على خلاف المأمور به في الروايات، ومع عدم التمكن من العربية فقد ذكر في المتن أن الأحوط الجمع بين الملحون والترجمة والاستنابة أقول: لا بد من خروج الأخرس عن هذا البحث بالمرة لأنه غير قادر على التكلم أبدا لا بالملحون ولا بالترجمة، فالكلام في القادر على المتكلم، ولا ريب أن من كان قادرا على التكلم يقدر على أداء الكلمات