____________________
الظاهر صحة عمرته وحجه فيأتي بالموقف الاضطراري لعرفه وهو الوقوف ليلة العيد في عرفات، للاكتفاء في صحة الحج بالوقوف الاضطراري، والمفروض أنه لم يترك الوقوف الاختياري عن غير عذر ليفسد حجه، وإنما تركه عن عذر لاعتقاده سعة الوقت.
وأما عدم جواز العدول فلأن موضوعه الخشية وخوف فوت الموقف والمفروض أن هذا الشخص لم يكن خائفا بل كان معتقدا سعة الوقت.
ويمكن أن يقرب ما ذكرنا: بأن العدول إنما جاز لدرك الموقف الاختياري لأهميته، والمفروض أنه قد فاته على كل تقدير عدل أو لم يعدل فأدلة العدول لا تشمل المقام فيكون حجه صحيحا لدرك الموقف الاضطراري، وأما ترك الاختياري فهو غير ضائر إذا كان عن عذر.
(1) لاطلاقها وعدم تقييدها بالواجب.
وهل تجب عليه العمرة المفردة بعد العدول إلى حج الافراد واتيان مناسكه أم لا؟.
اختار المصنف عدم الوجوب وهو الصحيح، وذلك لأن الأمر باتيان العمرة المفردة بعد الاتيان بحج الافراد الذي عدل إليه وإن ورد في عدة من الروايات الآمرة بالعدول وأنه يصنع كما صنعت عائشة كما
وأما عدم جواز العدول فلأن موضوعه الخشية وخوف فوت الموقف والمفروض أن هذا الشخص لم يكن خائفا بل كان معتقدا سعة الوقت.
ويمكن أن يقرب ما ذكرنا: بأن العدول إنما جاز لدرك الموقف الاختياري لأهميته، والمفروض أنه قد فاته على كل تقدير عدل أو لم يعدل فأدلة العدول لا تشمل المقام فيكون حجه صحيحا لدرك الموقف الاضطراري، وأما ترك الاختياري فهو غير ضائر إذا كان عن عذر.
(1) لاطلاقها وعدم تقييدها بالواجب.
وهل تجب عليه العمرة المفردة بعد العدول إلى حج الافراد واتيان مناسكه أم لا؟.
اختار المصنف عدم الوجوب وهو الصحيح، وذلك لأن الأمر باتيان العمرة المفردة بعد الاتيان بحج الافراد الذي عدل إليه وإن ورد في عدة من الروايات الآمرة بالعدول وأنه يصنع كما صنعت عائشة كما