____________________
يدخل في العمرة مع ضيق الوقت عن اتمامها (1) الوجوه المحتملة في المسألة أربعة.
الأول: جواز العدول بدعوى أن نصوص المقام لا تختص بالتأخير غير الاختياري بل مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين التأخير الاختياري وغيره، وشمولها للعامد وغيره وإن كان العامد آثما في التأخير كما هو الحال في نظائر المقام من موارد الابدال اضطرارية، كمن أخر الصلاة عمدا حتى ضاق الوقت عن الوضوء، أو أراق الماء عمدا، فإنه يجب عليه التيمم وتصح صلاته، وكذا من أخر الصلاة عمدا حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته أداءا وإن أثم في التأخير، فالانقلاب بمقتضى هذه الروايات قهري.
وفيه: أن مورد النصوص من كان غير متمكن في نفسه ولا يعم من كان متمكنا وجعل نفسه عاجزا عمدا.
ولا يقاس المقام بباب الصلاة لعدم سقوطها بحال من الأحوال بالضرورة والنص كقوله (ع): في معتبرة زرارة الواردة في المستحاضة (لا تدع الصلاة على حال) (1) فإن المستفاد من ذلك عدم سقوط الصلاة في حال من الأحوال لا من الرجال ولا من النساء: والرواية وإن كانت في مورد الاستحاضة ولكن لا يحتمل اختصاص عدم سقوط الصلاة بالنساء، فالقرينة القطعية قائمة على عدم سقوط الصلاة ولو
الأول: جواز العدول بدعوى أن نصوص المقام لا تختص بالتأخير غير الاختياري بل مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين التأخير الاختياري وغيره، وشمولها للعامد وغيره وإن كان العامد آثما في التأخير كما هو الحال في نظائر المقام من موارد الابدال اضطرارية، كمن أخر الصلاة عمدا حتى ضاق الوقت عن الوضوء، أو أراق الماء عمدا، فإنه يجب عليه التيمم وتصح صلاته، وكذا من أخر الصلاة عمدا حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته أداءا وإن أثم في التأخير، فالانقلاب بمقتضى هذه الروايات قهري.
وفيه: أن مورد النصوص من كان غير متمكن في نفسه ولا يعم من كان متمكنا وجعل نفسه عاجزا عمدا.
ولا يقاس المقام بباب الصلاة لعدم سقوطها بحال من الأحوال بالضرورة والنص كقوله (ع): في معتبرة زرارة الواردة في المستحاضة (لا تدع الصلاة على حال) (1) فإن المستفاد من ذلك عدم سقوط الصلاة في حال من الأحوال لا من الرجال ولا من النساء: والرواية وإن كانت في مورد الاستحاضة ولكن لا يحتمل اختصاص عدم سقوط الصلاة بالنساء، فالقرينة القطعية قائمة على عدم سقوط الصلاة ولو