____________________
وثانيا: أو الوقوف الذي هو جزء للواجب هو الوقوف بمقدار المسمى، وأما الوقوف من الزوال إلى الغروب فهو واجب مستقل وليس بجزء أصلا - لا أنه جزء غير ركني ولذا لو تركه عمدا لا يوجب فساد الحج وإن أثم بتركه نظير ترك طواف النساء، وذلك شاهد على أنه ليس بجزء للواجب إذ لا يعقل أن يكون جزءا للواجب وفي نفس الوقت كان تركه عمدا وعصيانا غير موجب للبطلان.
وثالثا: إن المفروض في صحيح الحلبي أنه ورد مكة عندما كان الناس بعرفة، وهو زوال يوم عرفة، ولا ريب أن السير من مكة إلى عرفات ابتداء من الزوال يستلزم فوت بعض الموقف عنه قطعا سواء عدل إلى الافراد أو لم يعدل، فحينئذ لا بد أن يكون مورد سؤاله عن خشية فوت الركن من الموقف لا عن تمام ما وجب عليه، فالموقف في عبارة السائل يراد منه الركن منه وهو الوقوف في الجملة.
وأما التحديد بفوات الموقف الاضطراري لعرفة - كما هو أحد الأقوال - فلا يوجد له أي نص.
الطائفة الثانية: ما دلت على التحديد بادارك الناس بمنى (أي ليلة عرفة حيث يستحب المبيت في منى ليلة عرفة ومن هناك يذهب إلى عرفات).
وثالثا: إن المفروض في صحيح الحلبي أنه ورد مكة عندما كان الناس بعرفة، وهو زوال يوم عرفة، ولا ريب أن السير من مكة إلى عرفات ابتداء من الزوال يستلزم فوت بعض الموقف عنه قطعا سواء عدل إلى الافراد أو لم يعدل، فحينئذ لا بد أن يكون مورد سؤاله عن خشية فوت الركن من الموقف لا عن تمام ما وجب عليه، فالموقف في عبارة السائل يراد منه الركن منه وهو الوقوف في الجملة.
وأما التحديد بفوات الموقف الاضطراري لعرفة - كما هو أحد الأقوال - فلا يوجد له أي نص.
الطائفة الثانية: ما دلت على التحديد بادارك الناس بمنى (أي ليلة عرفة حيث يستحب المبيت في منى ليلة عرفة ومن هناك يذهب إلى عرفات).