____________________
(1) لا اشكال ولا خلاف في أنه ليس للمتمتع العدول إلى الافراد أو القران، لأن العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص.
على أن من كانت وظيفته التمتع لا يشرع في حقه الافراد، أو القران لا من الأول ولا في الأثناء.
نعم إذا ضاق وقته عن اتمام العمرة وادراك الحج ولم يسع الوقت لذلك جاز له العدول ويجعل عمرته حج الافراد ويتمها حجا، ثم يأتي بعمرة مفردة، والروايات في ذلك متضافرة (1).
إنما الكلام في حد الضيق المسوغ للعدول وقد اختلفوا فيه على أقوال:
الأول: زوال يوم التروية، فإن تمكن من اتمام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو، وإلا بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة اختاره والد الصدوق وحكي عن المفيد (ره).
الثاني: غروب الشمس من يوم التروية، حكي عن الصدوق والحلبي من قدماء أصحابنا.
الثالث: ظهر يوم عرفة، اختاره الشيخ في النهاية.
الرابع: إن العبرة بفوات الموقفين، واختلف القائلون بفوات الموقفين على أقوال أيضا.
على أن من كانت وظيفته التمتع لا يشرع في حقه الافراد، أو القران لا من الأول ولا في الأثناء.
نعم إذا ضاق وقته عن اتمام العمرة وادراك الحج ولم يسع الوقت لذلك جاز له العدول ويجعل عمرته حج الافراد ويتمها حجا، ثم يأتي بعمرة مفردة، والروايات في ذلك متضافرة (1).
إنما الكلام في حد الضيق المسوغ للعدول وقد اختلفوا فيه على أقوال:
الأول: زوال يوم التروية، فإن تمكن من اتمام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو، وإلا بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة اختاره والد الصدوق وحكي عن المفيد (ره).
الثاني: غروب الشمس من يوم التروية، حكي عن الصدوق والحلبي من قدماء أصحابنا.
الثالث: ظهر يوم عرفة، اختاره الشيخ في النهاية.
الرابع: إن العبرة بفوات الموقفين، واختلف القائلون بفوات الموقفين على أقوال أيضا.