____________________
أحدها: إن الميزان خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفة وهو المسمى منه.
ثانيها: إن العبرة بخوف فوت الواجب من الوقوف وهو من الزوال إلى الغروب وهو الوقوف الاختياري.
ثالثها: فوات الاختياري والاضطراري من عرفة.
رابعها: إنه إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول، وإن لم يخف الفوت فهو مخير بين العدول والاتمام.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار فإنها مختلفة غاية الاختلاف، فيقع الكلام تارة: فيما يقتضيه القاعدة.
وأخرى فيما يقتضيه النصوص، فإن لم يمكن العمل بها لتعارضها واختلافها أو لعدم ظهورها، فالمتبع حينئذ هو القاعدة.
أما الأول: فلا ريب أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز العدول مطلقا ووجوب الحج التمتع عليه ابتداءا، أو اتماما إذا شرع فيه كما دلت عليه الآية المباركة الآمرة باتمام الحج والعمرة كقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).
فالوظيفة الفعلية الأولية هي حج التمتع ولا ينتقل فرضه إلى واجب آخر لا بدليل وعليه لو فرضنا أنه لا يتمكن من اتيان حج التمتع واتمامه يستكشف عدم وجوب الحج عليه فينقلب ما أتى به على عمرة مفردة، أو أنه يحكم ببطلانه فإن الانقلاب يحتاج إلى دليل وهو مفقود وأما الثاني: فالنصوص الواردة في المقام على طوائف
ثانيها: إن العبرة بخوف فوت الواجب من الوقوف وهو من الزوال إلى الغروب وهو الوقوف الاختياري.
ثالثها: فوات الاختياري والاضطراري من عرفة.
رابعها: إنه إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول، وإن لم يخف الفوت فهو مخير بين العدول والاتمام.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار فإنها مختلفة غاية الاختلاف، فيقع الكلام تارة: فيما يقتضيه القاعدة.
وأخرى فيما يقتضيه النصوص، فإن لم يمكن العمل بها لتعارضها واختلافها أو لعدم ظهورها، فالمتبع حينئذ هو القاعدة.
أما الأول: فلا ريب أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز العدول مطلقا ووجوب الحج التمتع عليه ابتداءا، أو اتماما إذا شرع فيه كما دلت عليه الآية المباركة الآمرة باتمام الحج والعمرة كقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).
فالوظيفة الفعلية الأولية هي حج التمتع ولا ينتقل فرضه إلى واجب آخر لا بدليل وعليه لو فرضنا أنه لا يتمكن من اتيان حج التمتع واتمامه يستكشف عدم وجوب الحج عليه فينقلب ما أتى به على عمرة مفردة، أو أنه يحكم ببطلانه فإن الانقلاب يحتاج إلى دليل وهو مفقود وأما الثاني: فالنصوص الواردة في المقام على طوائف