____________________
فقد روى عن أبي عبد الله (ع) (في رجل قضى متعة وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات) (1) فالاستشهاد به في المقام لعله من سهو القلم.
نعم في مرسل الصدوق والرضوي المتقدمين (2) جعل العبرة بمضي الشهر من الخروج وعدمه ولكن السند ضعيف بالارسال. هذا وفي المقام مرسل آخر لحفص وأبان (في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، فإن دخل في غيره دخل باحرام) (3) ولكنه ضعيف سندا بالارسال، ودلالة لأن الظاهر أنه بين حكم أهل مكة، أو من كان مقيما فيها ويخرج منها لحاجة، وحكمه إن دخل قبل شهر من خروجه يدخل محلا وإن دخل بعد شهر من خروجه بدخل محرما، وكلامنا فيمن دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع ويريد الخروج منها بعد أداء العمرة وقبل اتيان
نعم في مرسل الصدوق والرضوي المتقدمين (2) جعل العبرة بمضي الشهر من الخروج وعدمه ولكن السند ضعيف بالارسال. هذا وفي المقام مرسل آخر لحفص وأبان (في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، فإن دخل في غيره دخل باحرام) (3) ولكنه ضعيف سندا بالارسال، ودلالة لأن الظاهر أنه بين حكم أهل مكة، أو من كان مقيما فيها ويخرج منها لحاجة، وحكمه إن دخل قبل شهر من خروجه يدخل محلا وإن دخل بعد شهر من خروجه بدخل محرما، وكلامنا فيمن دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع ويريد الخروج منها بعد أداء العمرة وقبل اتيان