____________________
وكذلك موثقة الثاني بناءا على دلالته على وجوب الاحرام من الأماكن المذكورة فيه كذات عرق وعسفان، ولكن قد عرفت دلالته على جواز الاحرام من أي ميقات شاء ولا خصوصية للأماكن المذكورة.
فالنتيجة هي التخيير وجواز الاحرام من أدنى الحل والأفضل الاحرام من أحد المواقيت الموقتة وأفضل منه الاحرام من ميقات بلده ثم إن المصنف (رحمه الله) بعد ما اختار الاحرام من أحد المواقيت رتب على ذلك أنه إن لم يكن متمكنا من الاحرام من أحد المواقيت يحرم من خارج الحرم كما أنه احتاط احتياطا وجوبيا في الخروج من الحرم بأن يرجع إلى ما يتمكن من قطع المسافة، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا فيحرم من مكانه، وقد احتاط أيضا بالخروج بالمقدار الممكن وإن كان داخل الحرم.
والحاصل: غرضه (قده) عدم الاحرام من مكانه بل الواجب عليه أولا الخروج إلى ميقات من المواقيت وإلا فيخرج من مكة بالمقدار الممكن فيحرم هناك ولو كان ذلك المكان بين الميقات والحرم
فالنتيجة هي التخيير وجواز الاحرام من أدنى الحل والأفضل الاحرام من أحد المواقيت الموقتة وأفضل منه الاحرام من ميقات بلده ثم إن المصنف (رحمه الله) بعد ما اختار الاحرام من أحد المواقيت رتب على ذلك أنه إن لم يكن متمكنا من الاحرام من أحد المواقيت يحرم من خارج الحرم كما أنه احتاط احتياطا وجوبيا في الخروج من الحرم بأن يرجع إلى ما يتمكن من قطع المسافة، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا فيحرم من مكانه، وقد احتاط أيضا بالخروج بالمقدار الممكن وإن كان داخل الحرم.
والحاصل: غرضه (قده) عدم الاحرام من مكانه بل الواجب عليه أولا الخروج إلى ميقات من المواقيت وإلا فيخرج من مكة بالمقدار الممكن فيحرم هناك ولو كان ذلك المكان بين الميقات والحرم