والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس على ما حكي عن بعضهم، وأيد بأن من دخل مكة بعد خروجه منها لم يجب عليه الاحرام إذا لم يكن مضى شهر وبما سمعت من إطلاق الأصحاب أن من أفسد عمرته قضاها في الشهر الآتي، وقال الحلبيان فيما حكي عنهما في كل شهر أو في كل سنة مرة، وهو يحتمل التردد والتخيير، ولعل الثاني أظهر، بل عن الإسكافي والمهذب والجامع ما في المتن: (وأقله) أي الفصل بين العمرتين (عشرة أيام) بل هو خيرة محكي التحرير والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتبصرة لما سمعته من الخبرين اللذين لا يعارضهما ما في باقي النصوص من أنه لكل شهر أو في كل شهر عمرة بعد عدم دلالته على عدم ذلك في الأقل، بل ما سمعته من سؤال الراوي عن الأقل كالصريح في عدم فهمه من العبارة المزبورة المنع عن غيره، خصوصا بعد أن أقره الإمام عليه السلام على ذلك، وقال: (لكل عشرة عمرة) بل لعل المتجه (و) الموافق للضوابط في السنن القول بأن المراد من قوله عليه السلام (لكل عشرة عمرة) أنه (يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام) كما في كشف اللثام ومحكي المنتهى كراهة عبادة جمعا بين ذلك وبين ما دل على استحباب العمرة على الاطلاق (و) إن كان (قيل) كما عن صريح الحسن والاصباح والنافع وظاهر الوسيلة وكتب الشيخ (يحرم) عدم الفصل بأحد ما ذكر، وأنها لا تصح بدونه لأنها عبادة لا تصح إلا متلقاة من الشارع ولم تتلق إلا مشروطة بالفصل به (و) لكن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها التسامح في المستحبات، وعدم صراحة نصوص الشهر والعشر في التحريم، بل وظهورها، خصوصا بعد ما سمعته في الشهر والعشر، بل إليه يرجع ما عن الجمل والناصريات والسرائر والمراسم والتلخيص واللمعة من جواز التوالي بين العمرتين
(٤٦٤)