____________________
كما لا يجوز له تسليم المال إلى الوارث لا يجوز له التصرف بنفسه لعدم الولاية له على ذلك، نعم في خصوص الحج ثبتت له الولاية، وجوز الشارع له التصرف وأما في غير الحج مما وجب على الميت فلا ولاية لمن عنده المال فلا بد من الاستيذان من الحاكم الشرعي.
وإن قلنا بأن المال ينتقل إلى الوارث - وإن وجب عليه صرفه في دين الميت - فالمال ماله وملكه ولو سلمه إياه سلم المال إلى مالكه وصاحبه فلا وجه لضمان الودعي لو دفعه إليه - كما في المتن - بدعوى:
أنه فوت المال على الميت وأتلفه، إذا كيف يكون متلفا ومفوتا مع تسليم المال إلى مالكه وما القول بجواز تصرف الودعي في أداء دين الميت من باب الحسبة فغير صحيح لأن وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط فكيف يجوز الصرف للودعي من باب الحسبة.
وإن قلنا بأن المال ينتقل إلى الوارث - وإن وجب عليه صرفه في دين الميت - فالمال ماله وملكه ولو سلمه إياه سلم المال إلى مالكه وصاحبه فلا وجه لضمان الودعي لو دفعه إليه - كما في المتن - بدعوى:
أنه فوت المال على الميت وأتلفه، إذا كيف يكون متلفا ومفوتا مع تسليم المال إلى مالكه وما القول بجواز تصرف الودعي في أداء دين الميت من باب الحسبة فغير صحيح لأن وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط فكيف يجوز الصرف للودعي من باب الحسبة.