____________________
(1) يقع الكلام تارة: في الحج، الواجب وأخرى: في المندوب.
أما الأول: فإن عين الميت الأجرة في مقدار معين ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل تعين، وكذا لو زاد وكان ثلث الميت وافيا، وأما لو زاد عن أجرة المثل ولم يبلغ الثلث الزيادة، كما إذا أوصى باعطاء ألف دينار للأجير وفرضنا أن أجرة المثل خمسمائة وكان ثلثه ثلاثمائة دينارا مثلا، ذكر المصنف أن الوصية تبطل ويرجع إلى أجرة المثل لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث.
ولكن الظاهر أنه لا موجب لبطلان بل يضاف إلى أجرة المثل مقدار الثلث وهو ثلاثمائة دينارا في المثال لوجوب العمل بالوصية بالمقدار الممكن وإن لم يبلغ ذلك المقدار المعين الموصى به.
وأما الثاني فيظهر الحال فيه بما تقدم من أنه يتعين المقدار الذي عينه ويجب اخراجه من الثلث فإن وفي الثلث بأجرة المثل وبالزيادة فهو، وإلا فيضاف إلى أجرة المثل بالمقدار الممكن وإن لم يبلغ المجموع ذلك المقدار المعين، لوجوب العمل بالوصية مهما أمكن، والمتعذر هو العمل بتمام الوصية، وأما العمل بالمقدار الممكن فلا موجب لسقوطه إلا إذا كانت الوصية على نحو التقييد ووحدة المطلوب، أو كان الثلث غير كاف أصلا فتسقط الوصية حينئذ.
والمسألة اللاحقة شبيهة بهذه وهي ما إذا عين أجيرا معينا فإن قبل أجرة المثل تعين استئجاره وإن كان ممن يأبى عن النيابة أو لا يقبل إلا بالأزيد ولا يكفي الثلث للزيادة يستأجر شخص آخر، هذا في الواجب وأما في المندوب فإن وفي الثلث فهو، وإن لم يف وكانت الوصية على
أما الأول: فإن عين الميت الأجرة في مقدار معين ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل تعين، وكذا لو زاد وكان ثلث الميت وافيا، وأما لو زاد عن أجرة المثل ولم يبلغ الثلث الزيادة، كما إذا أوصى باعطاء ألف دينار للأجير وفرضنا أن أجرة المثل خمسمائة وكان ثلثه ثلاثمائة دينارا مثلا، ذكر المصنف أن الوصية تبطل ويرجع إلى أجرة المثل لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث.
ولكن الظاهر أنه لا موجب لبطلان بل يضاف إلى أجرة المثل مقدار الثلث وهو ثلاثمائة دينارا في المثال لوجوب العمل بالوصية بالمقدار الممكن وإن لم يبلغ ذلك المقدار المعين الموصى به.
وأما الثاني فيظهر الحال فيه بما تقدم من أنه يتعين المقدار الذي عينه ويجب اخراجه من الثلث فإن وفي الثلث بأجرة المثل وبالزيادة فهو، وإلا فيضاف إلى أجرة المثل بالمقدار الممكن وإن لم يبلغ المجموع ذلك المقدار المعين، لوجوب العمل بالوصية مهما أمكن، والمتعذر هو العمل بتمام الوصية، وأما العمل بالمقدار الممكن فلا موجب لسقوطه إلا إذا كانت الوصية على نحو التقييد ووحدة المطلوب، أو كان الثلث غير كاف أصلا فتسقط الوصية حينئذ.
والمسألة اللاحقة شبيهة بهذه وهي ما إذا عين أجيرا معينا فإن قبل أجرة المثل تعين استئجاره وإن كان ممن يأبى عن النيابة أو لا يقبل إلا بالأزيد ولا يكفي الثلث للزيادة يستأجر شخص آخر، هذا في الواجب وأما في المندوب فإن وفي الثلث فهو، وإن لم يف وكانت الوصية على