يتوضأ به، فلا منع من التفكيك، كما عن جمع من الأقدمين (1).
المستعمل في الحدث الأكبر على الوجه الذي مر، مطهر من الأخباث، ولعل هذا هو الأمر المفروغ عنه في معاقد الاجماعات المحكية عن جماعة من الأصحاب (2).
وعن " الذكرى " بعد أن نقل عن الشيخ الجواز، قال: " وقيل: لا " (3) وظاهره وجود المخالف، وهو ابن حمزة الطوسي على ما عرفت من العبارة المحكية عن " وسيلته " سابقا (4)، الظاهرة في نفي جواز استعماله في الحدث والخبث، وعن " المقنع " ما هو القريب منه (5).
وربما يشكل استفادة نفي المطهرية من عبارتهما، لأن نفي جواز الاستعمال، غير ملازم لذلك، كما في المغصوب.
وبالجملة: على القول بنجاسته فهذا الحكم واضح، وأما على القول بطهارته فيحتاج إلى الدليل، وما يأتي من الأدلة على نفي مطهريته من الحدث، غير وافية لذلك كما ترى.
نعم، بناء على ما أشرنا إليه: من أن القذارات الشرعية والعرفية، ليست مختلفة في الحقيقة، وأن مطهرية المياه ليست شرعية، بل هي