الأكل قبله وبعده، وغير ذلك من السنن والآداب، ولا ينسب إلى أحد إشكال فيه (1)، وما ربما يمكن تخيله في المستعمل في الأحداث، غير لازم هنا كما لا يخفى.
ولا فرق بينما صار واجبا بالعرض كالمنذور وشبهه، وبين غيره.
وقال الصدوق في " المقنع " و " الفقيه ": " لا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، لكن تغتسل بفضله، ولا يغتسل بفضلها " (2).
وعن أحمد في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان: المنع، والكراهة (3).
وحكي عن المفيد أفضلية التحري كما عرفت (4)، وأما استحباب التنزه عن المستعمل في الأغسال المندوبة والوضوء، فهو غير ثابت نسبته إليه، والأمر على كل تقدير سهل.
وسند الصدوق في التفصيل غير معلوم لي، ومستند المفيد واضح، لأن هذا خلاف النظافة التي هي " من الايمان ".
ومن العجب تمسك " الحبل المتين " (5) بفتوى المفيد برواية ابن جعفر، عن الرضا (عليه السلام) في حديث، قال - كما في " الوسائل " -: " من اغتسل