أنه استفهام إنكار، والمراد أن ماءهم جار على أبدانهم البتة، فلا بأس فيها.
ومطهر من الخبث بلا خلاف، كما في ظاهر السرائر، والمعتبر والتذكرة، والمختلف، والنهاية (1)، بل بالاجماع، كما في المنتهى، والايضاح (2)، واللوامع، والمعتمد.
والخلاف المنقول في الذكرى (3) لا يقدح فيه، مع أن الظاهر أنه من العامة (4)، كما قيل (5). فهو الحجة في المقام، مضافا إلى ما مر من الأصل والعموم.
وأما الحدث، ففي ارتفاعه به وعدمه قولان:
الأول: للسيد والحلبيين (6) وهو المشهور بين المتأخرين (7)، لاستصحاب المطهرية، وإطلاقات استعمال الماء، والناهية عن التيمم مع التمكن منه.
وصحيحة الفضيل المتقدمة، وما يؤدي مؤداها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطر، أو ينضح، من ماء الغسل في الإناء (8).
وصحيحة محمد: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال:
" نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتها إلا لما لزق بها من التراب " (9) فإن ترك الاستفصال عن الماء