الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٩
فما يظهر من جمع في المقام (1) غير صحيح.
وهكذا ليس المراد منه الماء المعتصم المستعمل الوارد على المغسول، فإنه لاعتصامه لا يتنجس قطعا، فالقطرات المنقطعة من المغسول لا تنجس، إلا إذا انقطعت قبل الملاقاة، وأما ما هو المتعارف من الرشح فهو طاهر قطعا، فيكون البحث هنا حول الماء الوارد على المتنجس، غير الملاقي مع النجس الباقي بعد الزوال في الغسالة، ويكون غير معتصم، كماء الإبريق المستعمل لرفع نجاسة دموية، وزالت عينها قبل الغسل، أو كان بحيث ينعدم بجريان الماء على المغسول، ولا يبقى منه أثر فيه بعد الغسل، كالمتنجس بالبول عادة.
فما يظهر أيضا من الأصحاب من النزاع في الغسلة الأولى، في محله إذا أرادوا الغسلة التي ليست النجاسة باقية.
ولعل إلى ما ذكرناه يرجع ما في " المنتهى " من تقصير النزاع على الغسلة الثانية (2)، لأنه بالغسلة الأولى لا تفنى النجاسة الزائلة إلا في بعض الصور.
ومما شرحناه ينقدح: أن " الغسلة المزيلة " التي وقعت في كلمات القوم ومنهم " العروة الوثقى " (3) وأتباعه (4)، داخلة في محل النزاع في

١ - العروة الوثقى ١: ٤٧، فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء، المسألة ٢، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٢٩.
٢ - منتهى المطلب: ٢٤ / السطر ١٦.
٣ - العروة الوثقى ١: ٤٦ - ٤٧، فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء.
٤ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٢٩، التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٣٦٩ - ٣٧٠، مهذب الأحكام ١: ٢٦٢.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست