305 (مسألة 1): الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول.
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور (1) والسفائف (2)، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
____________________
(1) قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره.
(آقا ضياء).
* وإن كان العفو لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أظهره الجواز. (الخوئي).
(2) والأقوى الجواز. (الجواهري).
(3) الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان (5) والأقوى الجواز. (الجواهري).
* لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما وأما فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة. (الخوئي).
(آقا ضياء).
* وإن كان العفو لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أظهره الجواز. (الخوئي).
(2) والأقوى الجواز. (الجواهري).
(3) الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان (5) والأقوى الجواز. (الجواهري).
* لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما وأما فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة. (الخوئي).