فالذي هو محل الكلام، هو القليل المستعمل، والقليل المتمم، فظاهر إطلاق المانعين المنع مطلقا، وصريح الشيخ الجواز.
ولعمري، إنه لا إطلاق في كلماتهم من هذه الجهة، فلا يرجع هذا القول إلى أمر ثالث في المسألة، فتأمل.
وفي قوله: " لا يحتمل النجاسة " شهادة على أنه في مسألة القليل المتمم يقول بالطهارة، ويريد هنا إثبات جواز الاستعمال بالأولوية.
فما عن " المعتبر " و " الذخيرة " و " الدلائل " من الحكم ببقاء المنع بعد بلوغه كرا (1)، لا يورث ظهور كلمات القدماء في الاطلاق، فتأمل.
هذا، وقد نسب هذا القول إلى " الوسيلة " (2) وتردد فيه " الخلاف " و " الذكرى " (3).
هذه هي الأقوال المعروفة في المقام وقد حكي تفاصيل أخر:
كالتفصيل بين الجنابة وغيرها (4).
وكالتفصيل بين غسل الأموات وغيره (5)، وهذا هو في " المهذب البارع " إلا أنه قال بنجاسته بها، ومنعه الفاضل العجلي (6).