عرفا، فمن منع مطهريته فعليه منع طهارته، كما أن من منع صحة الصلاة في عرق الجنب من الحرام منع طهارته، للملازمة العادية والعرفية، ولو سلم الالتزام بالتفكيك في المثال المزبور - كما التزم به جمع من الأعلام (1)، لوقوعه في الشريعة في أوبار ما لا يؤكل لحمه مع طهارتها - فلا يسلم ذلك هنا.
فما في رواية ابن سنان الآتية من قوله: " الماء الذي يغسل به الثوب، ويغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز يتوضأ منه وأشباهه " (2)، وفي رواية حمزة بن أحمد: " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب " (3) وفي غيرهما، دليل على النجاسة، للتلازم العقلائي المركوز عليه.
نعم، بناء على ما يأتي في الفصل الآتي حولها من الاشكالات السندية والدلالية، فلا يتم القول بالنجاسة هنا.
ويمكن دعوى: أن نفي الوضوء غير الأمر بالغسل، فإن الثاني يشهد على اعتبار النجاسة، بخلاف الأول، لأن ذلك أعم عرفا، كما في الماء المغصوب، ولا سيما مع قوة احتمال شرطية النظافة أو استحبابها فيما