ذهب طائفة من القدماء، كالسيد وأبي يعلى، والسيد حمزة ابن زهرة (1).
وخالفهم في ذلك جمع، كالصدوقين والشيخين والقاضي والطوسي (2)، وجماعة من أتباعهم المتوسطين كالمحقق (3)، وعن " الخلاف ": " هو مذهب أكثر أصحابنا " (4).
وظاهر ما نسب إلى أهل الخلاف في " الخلاف " أنهم قائلون: " بأن الماء المستعمل طاهر ومطهر " (5) ولا يستفاد منه التفصيل بين أنحاء المستعملات. وعن " حاشية المدارك ": " أنه المشهور بين القدماء " (6).
وهنا قول ثالث ظاهر من " المبسوط " حيث قال: " ما استعمل في غسل الجنابة والحيض، فلا يجوز استعماله في رفع الأحداث وإن كان طاهرا، فإن بلغ ذلك كرا زال حكم المنع من رفع الحدث، لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة " (7) انتهى.
وقضية هذه العبارة جواز التطهير بالمتمم كرا.
وأما توهم التفصيل بين الكر والجاري مثلا، فهو في غير محله، ولا يظهر من أحد من الأصحاب منع استعمال هذه المياه.