وعن " الغنية " و " الخلاف " دعوى الاجماع عليه (1)، وهو المعروف عند المتأخرين كما في " المسالك " (2) وما رأيت حكاية النجاسة عن أحد من القدماء إلا " المراسم " (3).
ومع ذلك قال ابن إدريس: " إنه نجس بغير خلاف عن المحصلين من أصحابنا " (4) ولعله ناظر إلى نفي التحصيل عن القائلين بالطهارة.
وقال " المنتهى " و " جامع المقاصد ": " إنه المشهور " (5) وعن الأخير " أنه الموافق لأصول المذهب " (6).
والذي هو الظاهر: أن كل أحد إذا كان يؤدي نظره إلى طرف، نسبه إلى الشهرة والأكثر، أو ادعى الاتفاق والاجماع، وهذا مما يظهر بعد المراجعة إلى " مفتاح الكرامة " (7) والمتون الأخر في الأطعمة والأشربة.
وعلى هذا، ففي المسألة قولان: الطهارة، ولعله كان عند القدماء (8)