محمد بن يعقوب بإسناده، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: (إذا كانت تعرف) (1).
ولما رواه الجمهور، عن ميمونة (2) قالت: اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة قلت: يا رسول الله، إني اغتسلت منه؟ فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (3) ولأنه في الأصل طاهر، فيبقى على الأصل.
احتج ابن حنبل بما روى الحكم بن عمرو (4) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة (5). وهذا ضعيف، فإن محمد بن إسماعيل قال: هذا الحديث موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ (6).
مسألة: اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات، لا ينجس بالموت