الجمود من غير الحاجة إلى التغسيل، لاطلاق أدلتها، وتقدمها على دليل حرمة أكل النجس، أو على دليل منجسية الأنجاس.
وأما استفادة طهارته على الاطلاق، حتى يترتب عليه جميع أحكامها، فهو موقوف على دعوى: أن العرف ينتقل منها إليها، وإلا فمن الممكن دعوى: أنه معفو عنه، لما فيه المنافع الكثيرة، كما عرفت من المآثير (1).
وهكذا استفادة طهارة الظرف باطنه وظاهره، أو خصوص ظاهره، فإنه بعد سكوت الأدلة مشكل، لعدم الملازمة بين طهارة المظروف والظرف بعد إمكان تخصيص دليل منجسية النجس، خصوصا فيما إذا كانت الملاقاة في الباطن مع الباطن، فإنه حينئذ يمكن إنكار أصل نجاسة المائع، ولكنه لا ينتهي إلى طهارة الظرف.
ولو خرج مائعا، ولكن كانت مصاديق الإنفحة بين الحالتين نوعا، ولا غلبة لإحداهما على الأخرى، فلا يبعد دعوى: أنه مثل ما مضى في الحكم.
نعم، لو كانت مصاديقها نوعا جامدة، فإن قلنا بلزوم غسلها، فلا بد من الاجتناب عنها إذا كانت مائعة، لعدم ثبوت العفو عنها بعد القول بنجاستها حسب الأدلة.
نعم، على القول بعدم حاجة الجامد منها إلى الغسل، لأنه يستلزم سقوطها عن الخاصية المنتظرة منها، أو لأن إطلاق أدلتها يؤدي إلى ذلك كما لا يبعد، فلا يجب إراقتها كما لا يخفى.