الاستناد إلى تلك الكلية (1)، فهي عندنا غير مسلمة كما عرفت - فلا بد من النظر إلى ما هو المراد من " الإنفحة " في الأخبار.
وغير خفي: أن مقتضى القواعد عندنا هي الطهارة عند الشك في المراد منها، لأن إجمال دليل المخصص يسري إلى العام عندنا، فإذا ثبت أن الإنفحة هي الماء في الكرش وهو نفس المظروف فهو، وإلا فإذا شك واشتبه الأمر حسب المفهوم اللغوي فيكون مجملا.
نعم، بناء الأصحاب (رحمهم الله) على التمسك بالعام، وما ترى في كتب بعض الأفاضل من التعجب من التمسك بقاعدة الطهارة، لوجود الدليل الاجتهادي (2)، في غير محله، لأن المسألة من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الناشئة عن الشبهة المفهومية.
ولعمري، إن الخروج عن الاختلاف الكثير المتراءى من اللغويين والفقهاء إلى أمر معلوم ومفهوم واضح بين، في غاية الاشكال.
ولا يبعد كون الإنفحة حسب فهم الفقهاء نفس الظرف، كما عرفت في كلماتهم السابقة من اعتبارهم الغسل، للسراية والملاقاة، وإلا فالماء الأصفر الداخل في جوفه غير قابل للغسل، لاستلزامه سقوطه عن خاصيته، فتأمل.
وأما حسب الأخبار، فلا يبعد كونها المظروف، ففي خبر الحسين بن زرارة السابق قال: وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو