والمتأخرين (1) أشهر، بل المشهور، والنجاسة وهو عند المتوسطين من عصر ابن إدريس إلى العلامة (2)، ومن بعده إلى عصر " المسالك " والأردبيلي (3)، والأخير كأنه مردد في المسألة (4) وإن مال إلى الطهارة، فالمتبع بعد ذلك هو الدليل، ولا سيما بعد عدم تعرض بعض من القدماء، كالسيد في " الناصريات " و " الإنتصار " واتباعه (5).
ويظهر التفصيل بين لبن الجارية الميتة وغيرها، فيقال بطهارته منها (6). وربما يستظهر من الصدوق العكس (7)، فيكون هو من النجاسات إذا كان عن جارية، ومن الطاهرات إذا كان عن شاة مثلا، وهو المحكي عن الإسكافي (8)، والله العالم.
ثم إن أبناء العامة قد اختلفت آراؤهم حسب الكتب، فيظهر من " منتهى العلامة " أن النجاسة قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والطهارة قول أبي حنيفة، وداود، وأحمد في رواية أخرى ضعيفة (9).