وأما رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة.
فقال: " إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ، فلا بأس بها " (1).
فهي وإن كانت بحسب السند مورد طعن " المدارك " (2) و " المعالم " (3) ولكنها بحسب الدقة معتبرة، لأن ابن إبراهيم ولو كان بتريا، ولكنه موثق، والمراد من محمد بن يحيى الراوي عنه هو الخزاز ظاهرا، ولو كان هو الخثعمي فهو أيضا معتبر (4).
ولكن الاشكال في دلالتها، لأنه لا يستفاد منها طهارتها الذاتية قبل الاكتساء، ضرورة أن احتمال كونها قبل الاكتساء تعد من أجزاء الميت، وبعده تعد مستقلة وخارجة عن تحت العنوان المزبور، قوي.
وأما رواية الثمالي (5)، فهي وإن دلت على الطهارة، لأجل أن تجويز الأكل يستلزم ذلك، ولكن في سندها محمد بن علي المشترك بين جماعة (6)، ويشكل العثور على أنه أي واحد منهم، فليتدبر.