قضية القواعد وإطلاقات الأدلة عدم الاشتراط، ومقتضى معتبر غياث بن إبراهيم الماضي آنفا هو الاشتراط، وهو مذهب الأكثر (1)، بل عليه دعوى الاتفاق (2).
وربما يشكل ذلك - كما عن " المدارك " و " المعالم " (3) - سندا، فيكون الاطلاق ثابتا.
وفيه ما أشير إليه، وأنهما كأنما كانا يعتبران الزائد على الوثاقة في العمل بالرواية، ولعل هذا كان ميراث الأردبيلي (قدس سره) وقد وصل إليهما في الدرس لالقاء شبهة منه عليهما.
والذي هو الاشكال: أن تقييد المطلقات الكثيرة بقيد واحد مشكل، ويقوى في النظر أن اعتبار الاكتساء كان لأجل عدم تلوثه بالملاقاة مع الباطن، فيكون قيدا مندوبا، وإلا فلو خرجت بلا اكتساء، ثم غسلت بالماء فلا يبعد طهارتها وجواز أكلها.
ومما يشكل عليه: أن الظاهر من رواية غياث أن جواز الأكل مشروط، وهذا لا يستلزم اشتراط الطهارة بالاكتساء رأسا.
وأنت خبير بما فيه وهنا من عدم دلالتها على الأكل جوازا ومنعا، ومجرد نقل الأصحاب في كتاب الأطعمة لا يورث ذلك، مع أن " جامع