وعن النهاية، فحكم بالنجاسة، ولم نعرف له دليلا ولا موافقا، كما اعترف بذلك بعض من تأخر عنه.
نعم لا يبعد القول بتنجسها مطلقا بملاقاة رطوبة الميتة وإن أطلق الأخبار والأصحاب عداه في المنتهى وبعض من تأخر عنه الحكم بالطهارة، إلا أن الظاهر إرادة الجميع بها عدم النجاسة الذاتية بالموت لا العارضية بملاقاة الرطوبة، وإلا فينبغي القطع بها بالنسبة إلى ذلك لقاعدة التنجيس، وفحوى ما سمعته في الشعر المقلوع من حسنة حريز وغيره.
بل في الحدائق أن الحسنة (1) المذكورة المشتملة على البيض وغيره قد أمر فيها بغسل المأخوذ بعد الموت من كل ما ينفصل عن الدابة، وهو شامل للبيض لا خصوص الشعر ونحوه، نعم يخرج اللبن واللبأ عنه، لعدم قابليتهما لذلك، وفيه أن قوله (عليه السلام) فيها: " اغسله وصل فيه " قد يشعر بإرادة غيره، لكن قد عرفت أنا في غنية عن ذلك بقاعدة ملاقاة النجس غيره برطوبة.
وكذا لا يبعد تخصيص الطهارة بالبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب دون غيره من الخارج بدونه مما يسمى في عرفنا بالنمرش، وإن أطلقت تلك الأخبار وغيرها، وفيها الصحيح، لكن قال الصادق (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم (2) في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة: " إن كان قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس " وهو وإن ضعف سنده بل ودلالته، لأعمية ثبوت البأس من النجاسة إلا أنه منجبر بالشهرة بين الأصحاب، بل قيل: إنه متفق عليه بين الشيعة وإن اختلف التعبير عنه بالقشر الأعلى أو الصلب أو الغليظ ونحو ذلك، لكن مراد الجميع واحد، بل حكي ذلك عن جمهور العامة أيضا.
نعم نقل عن بعضهم الاكتفاء بالجلد الرقيق، فمع عدمه حينئذ يتفق المسلمون على