الجدي وهو ميت.
فقال: " لا بأس به " (1).
وفي خبر يونس الماضي عنهم (عليهم السلام) قالوا: " خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الإنفحة والبيضة... " (2).
فإن ما هو مورد الانتفاع هو المظروف الذي يعبر عنه في الفارسية ب (مايه پنير) دون الظرف، فإن له منفعة جزئية مشتركة فيها سائر الأجزاء.
وفي رواية أبي حمزة الثمالي المفصلة قال قتادة: وربما جعلت فيه إنفحة الميت.
قال: " ليس بها بأس، إن الإنفحة ليست لها عرق، ولا فيها دم، ولا لها عظم، إنما تخرج من بين فرث ودم... " (3).
فإنه كالنص في أنها المظروف، وإلا فالظرف فيه العروق الصغار، وفي كل عرق دم سائل، فهي كاللبن.
ولعمري، إن من تدبر في الآثار حسب الاستعمال، وتوجه إلى خصوصية الحكم الكلي البالغ - وهو أن ما هو المستثنى من الميتة ما لا روح فيه ولا نفس له - يتوجه إلى أن الإنفحة تكون منها، لا من الأجزاء