الأطعمة المباحة عن " المحاسن " بإسناده المعتبر عن بكر بن حبيب قال:
سئل أبو عبد الله عن الجبن، وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة.
قال: " لا تصلح " ثم أرسل بدرهم فقال: " اشتر من رجل مسلم، ولا تسأله عن شئ " (1).
وتوهم الحمل على التقية (2) بعد ما عرفت من رأي الحنفية بالطهارة (3)، في غير محله، لأن رأيه كان مشهورا في عصره (عليه السلام) وكان ينبغي أن يتقى منه، فما يدل على الطهارة أولى بالحمل على التقية عند المعارضة.
وأما بكر بن حبيب، فهو وإن لم يوثق في المتون الرجالية (4)، ولكنه عندنا حسب التحقيق معتبر، ولا سيما بعد انضمام رواية صفوان، عن منصور بن حازم، عنه، فهو يورث الوثوق بأصل الرواية.
وأما ما أفاده الشيخ كما ذكرناه سابقا من بكر بن محمد بن حبيب، فهو غير بكر بن حبيب، فإن ذاك هو المازني النحوي المتوفى (248 ه) ولا يتمكن من الرواية عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، فلا تخلط.
ومنها: ما رواه في الباب المزبور عن الكتاب المذكور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن،