ويظهر من الشيخ في " الخلاف " و " النهاية " بل و " المبسوط " اختصاص الطهارة بصورة الجزء (1). ويمكن حمل كلامه على أن في صورة القلع لا بد من الغسل، فلا يقول بنجاستها العينية، خلافا لما يظهر من " خلافه " من أهل الخلاف القائلين بنجاستها العينية (2).
ولكنه خلاف التحقيق، فالنسبة على كل تقدير غير واضحة، فلاحظ وتدبر.
وأما توهم نصوصية عبارة " النهاية " في ذلك، لما قال: " ولا يحل شئ منها إذا قلع منها " (3) فهو فاسد، لأن ذلك أعم من النجاسة، ولعله كان لا يرى جواز الصلاة فيها كما لا يخفى، والأمر بعد ذلك سهل.
وهو (قدس سره) وحيد في هذا الرأي والافتاء، ويشهد لما ذهب إليه بعض النصوص، مثل ما مر من معتبر حريز، عنه (عليه السلام) قال: " وإن أخذته منه بعد أن يموت، فاغسله وصل فيه " (4).
فإن المراد من " الأخذ " هو القلع حتى يتم رأيه، ولو كان الأعم فيكون دليلا على نجاستها.
وهو محجوج بما مر، ضرورة أن الأمر بالغسل - بعد النص الثابت على طهارته - لا يشهد على النجاسة بالضرورة. مع أنه مخا لف له