والطهارة، من غير النظر إلى سائر الأحكام، من جواز الصلاة ولا جوازها، ومن جواز الانتفاع وعدمه، ومن جواز المعاملة عليها، وغير ذلك، فلا ينبغي الخلط. ولا برهان على الملازمة في تلك الأحكام، فيمكن أن نلتزم بأعمية المراد في سائر الأحكام، دون هذا الحكم، فالبحث في غيره يطلب من محال أخر، للاحتياج إلى التتبع والغور في الأخبار الكثيرة المتشتتة.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن كلمة " الميتة " - بالفتح والسكون - كانت تستعمل في الجاهلية وقبل الكتاب، ويستعملها القرآن العزيز، ويراد منها المعنى الأعم، كما هو غير خفي على أهله: (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها...) (1).
ومثلها كلمة " الميت " (... سقناه لبلد ميت) (2).
ولا معنى لتوهم: أن الكلمة وضعت لمعنى شرعي، كما يظهر من بعض أصحابنا (3)، ومن " المنجد " (4) قائلا في تفسيرها: " الميتة: الحيوان الذي مات حتف أنفه، أو على هيئة غير شرعية " بل هي تستعمل في الشرائع إما مجازا، أو حقيقة لغوية.
ولنعم ما قال " الأقرب ": " والمراد بالميتة في عرف الشرع، ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل، أو في