الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
بمكة أو فيما بين ذلك بعد أن يكون قد جاوز ميقاته فهو من المتمتعين وعليه ما عليهم من الدم أو الصيام.
باب القول متى يجوز لمن رفض عمرة أن يقضيها ومتى لا يجوز له قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز لمن كانت عليه عمرة قد رفضها أن يقضيها حتى تنسلخ عنه أيام التشريق، وكذلك من أراد التطوع بعمرة فلا يتطوع حتى تخرج عنه هذه الأيام.
قال: ومن جهل وأهل بعمرة بمكة أو بمنى أو بعرفة وهو مفرد بالحج فليرفض تلك العمرة التي أهل بها، ويمضي فيما كان فيه من الحج لأن العمرة لا تدخل على الحج، فإذا قضى ما كان عليه من حجه، قضى من بعد خروج أيام التشريق ما رفض من عمرته التي كان قد أهل بها وأوجبها على نفسه، وكذلك ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيمن فعل مثل ذلك أنه أمره برفض العمرة، وأن يقضيها إذا انقضت أيام التشريق ويهريق دما لرفضه إياها.
باب القول (34) فيما يجب من الكفارات فيما يلبس المحرم في الأوقات المفترقات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لبس المحرم لباس بدنه مثل القميص والجبة والسراويل والقباء والدرع والجوشن وغير ذلك مما يقع على البدن ففيه كفارة واحدة، لبس ذلك كله معا أو متفرقا، لأنه إنما عليه كشف بدنه وطرح اللباس عن بدنه، فإذا غطاه لعله نازلة فسواء عليه غطاه بواحد أو بثلاثة، سواء كان ذلك في وقت أو وقتين، في يوم أو

(34) في نسخة باب القول كيف تجب الكفارة فيما يلبس المحرم في الأوقات المتفرقات
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست