ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالأليات مع اجتناب نجاستها.
[30026] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: في أليات الضأن تقطع وهي احياء: أيصلح أن ينتفع بما قطع؟
قال: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2)، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد (3).