فهو لأجل الغفلة عن أطراف المسألة، ولذلك قلما يتفق جواز تقليد مجتهد إلا إذا بنى على المراجعة إلى الأفكار المختلفة، حتى يحصل له الإحاطة الكاملة، فتدبر.
فعلى ما تقرر، يشكل الحكم بطهارة الدرهم الذي يبلع ويخرج بعد العلم بملاقاته، وبطهارة الحيوان المتكون في المعدة إذا خرج من المقعدة، وأما إذا خرج من الفم كالقئ فهو لا يكون نجسا، لأن ما في البطن لا يعد عذرة، ولا يكون فيه سائر النجاسات، خلافا لما توهمه بعض المنتسبين إلى الفضل في العصر، وبطهارة رأس شيشة الاحتقان وهكذا، وكالأسنان الصناعية.
ولما كان لكل واحد من النجاسات بحث خاص يمكن أن يؤدي إلى التفصيل بينها، فالأولى إحالة هذه المسألة الأخيرة إلى بحث نجاسة الدم، وهكذا مسألة ملاقاة رأس الإبرة، والله العالم.
وفي حكم شيشة الاحتقان، ما يدخل من مخرج البول حتى يصل إلى المثانة والخزانة، في عدم الدليل على العفو بعد ثبوت الملاقاة مع النجس، فتدبر.
ومما حصلناه يظهر سقوط الاستدلال لكلي المسألة بالأخبار الواردة في بعض النجاسات، مثلا لا معنى للتمسك بما ورد من جواز استرضاع اليهودية والنصرانية (1) لطهارة الباطن، فإن اللبن من الباطن،